الشيخ فاضل اللنكراني
357
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
والأُخت الواحدة للأب والأُمّ أو للأب عن فريضتهما وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والأُمّ أو من الأب عن فريضتهم وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج يرد النقص على البنت والبنات ، وكذا في سائر الفروض ( 1 ) .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 13 / 108 ، جواهر الكلام : 39 / 106 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 72 - 76 ، أبواب موجبات الإرث ب 6 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 74 ، أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 9 .